للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجهُ اشتراط الثاني واضحٌ؛ لأنَّ ما ليس بمعقولٍ لا تمكنُ فيه التعديةُ إلى محل آخر.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه-:

(الركنُ الثاني: الحكم: وله شرطان):

الأول: أنْ يكونَ حكمُ الفرع مساويًا لحكمِ الأصلِ، كقياسِ الأرز على البرّ في تحريم الربا، فلا يصحُّ قياسُ واجب على مندوب، ولا مندوبٍ على واجبٍ -مثلًا-؛ لعدم مساواتهما في الحكم.

الثاني: كونُ الحكمِ شرعيًّا، أي وفرعيًّا، لا إنْ كان عقليًّا، أو من الأصولِ -أعني العقائدَ-، فلا يثبتُ ذلك بالقياس.

الركنُ الثالث: الفرع:

ويشترطُ فيه وجودُ علة الأصلِ فيه؛ لأنَّ وجودها فيه مناطُ تعدية الحكمِ إليه.

واختلف في اشتراطِ تقدمِ الأصلِ على الفرع، فعلى أنَّه شرطٌ لا يقاسُ الوضوءُ على التيممِ -مثلًا- في وجوبِ اشتراط النية؛ لأنَّ التيممَ شُرع متأخرًا عن الوضوء، وعلى عدمِ اشتراطه فلا مانع مِنْ قياسه عليه.

واختار المؤلفُ اشتراط ذلك في قياس العلةِ دون قياس الدلالة؛ لأنَّ العلةَ لا يجوزُ تأخيرها عن المعلول، لئلا يلزم وجودُه بدونِ علةٍ،


(١) (٣/ ٨٨٣).

<<  <   >  >>