والطعمِ فيه، مع أنَّ بعضهم يقول: العلةُ الكيلُ، والآخرُ يقولُ: العلةُ الطعمُ مثلًا. . . الخ.
أمَّا مركبُ الوصفِ: فهو أنْ يتفقَ الخصمان -أيضًا- على حكم الأصل، ولكنَّ العلة التي يثبته بها المستدلُّ يقولُ الخصمُ إنَّها غيرُ موجودةٍ في الأصل.
ومثالُه: قياسُ الشافعيِّ والحنبليِّ: "إنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ" على "فلانةٌ التي أتزوجُها طالقٌ" في عدم لزوم الطلاقِ بعد التزوج.
فإنَّ المالكيَّ يوافقهم في عدم الطلاق في الأصلِ، وهم يقولون: العلةُ تعليقُ الطلاقِ قبل ملك محله، فيمنعُ المالكيُّ وجود هذه العلةِ في الأصلِ، فيقول: هو تنجيزُ طلاقِ أجنبيةٍ وهي لا ينجزُ عليها الطلاقُ، ولو كان فيه التعليقُ على زواجها لطلقتْ بعد التزوج.
فالحاصلُ: أنَّ الاتفاقَ ثابتٌ بين الخصمينِ في الحكمِ في نوعي المركب، فإنْ منع الخصمُ كون الوصفِ علةَ الحكمِ مع اعترافه بوجودِ الوصف في الأصلِ فهو مركبُ الأصلِ، وإنْ منع وجود الوصفِ في الأصلِ فهو مركبُ الوصفِ، سواء اعترفَ بأنَّ ذلك الوصف المزعومَ نفيُه عن الأصلِ هو العلةُ أو لا.
وبما ذكرناه تعلمُ أنَّ قول المؤلفِ -رحمه اللَّه- (وسمَّوه القياس المركبَ) لا يخلو من نظرٍ. واللَّه أعلم.
وقياس العبد على المكاتب الذي مثَّل به يصحُّ أنْ يكون مثالًا للمركب، ولكنْ أولُ الكلامِ لا يُسَاعدُ على ذلك.