للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمثالُ هذا كثيرٌ جدًّا.

تنبيه:

هذه الأدلة التي ذكر المؤلفُ منها ما هو أعمُّ مِنْ محلِّ النزاعِ؛ لأنَّ مطلقَ الاجتهادِ أعمُّ من القياس، ومنها ما يدلُّ على محلِّ النزاع كقصة معاذٍ، فإنَّه صرَّحَ فيه بأنَّ اجتهادَه فيما لا نصَّ فيه، وذلك إنَّما يكونُ بالإلحاقِ بالمنصوصِ، وكحديثِ الدَّينِ والمضمضة.

ومِنْ أصرحِ الأدلة على إثبات القياسِ ما ثبت في الصحيحينِ مِنْ قصة الذي وُلِدَ له ولدٌ أسود يخالفُ لونُه لونَ أُمِّه وأبيه، فقاسه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أولادِ الإبلِ الحُمْرِ يكونُ فيها الأَوْرق، وقال فيه عليه الصلاةُ والسلام: "فلعلَّه نزعه عرقٌ"، والقصة صحيحةٌ مشهورة.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

اعلمْ أنَّ القياسَ يتطرقُ إليه الخطأُ من خمسةِ أوجه:

١ - ألا يكون الحكمُ معللًا، كأن يُعَلَّلَ نقضُ الوضوءِ بلحم الجزورِ بأنَّه حارٌّ، فيُلحقُ به لحم الظبي فيجعله ناقصًا. وهذا بناء على أنَّ نقضَ الوضوءِ بلحم الجزورِ ليس تعبديًّا.

٢ - ألا يصيب علته في نفس الأمرِ، كأنْ لا تكون علة الربا في البرِّ


(١) (٣/ ٨٣٢).

<<  <   >  >>