للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطعم، بالنسبة إلى مَنْ يُعَلِّلُ بالطعم.

٣ - أنْ يقصرَ في بعض أوصاف العلة، كأنْ يقول: علةُ القصاصِ القتلُ العمدُ، ويحذف العدوان، فيلزمُ على علته القصاصُ مِن وليِّ الدم إذا اقتصَّ من القاتلِ لأنَّ قصاصَهُ منه قتلُ عمدٍ.

٤ - أنْ يجمعَ إلى العلةِ ما ليس منها، كما لو جعل علة وجوبِ الكفارةِ على المواقع في نهارِ رمضانَ كونَه أعرابيًّا مجامعًا، فيلزمُ عليهَ أنَّ جماعَ الحضري ليَس علة الكفارة، وهو باطلٌ.

٥ - أنْ يخطئ في وجود العلة في الفرعِ، كما لو ظنَّ التفاح مكيلًا فيلحقُه بالبر في الربا بجامع الكيل.

تنبيه:

اعلمْ أنَّ هذه الخمسة المذكورة هنا راجعةٌ إلى القوادحِ الآتية في آخر الكتاب.

أمَّا الأول: وهو ألا يكون الحكمُ معللًا. . . الخ، فهو راجعٌ إلى نوع من أنواع القادحِ المعروفِ بعدم التأثير، وهو المعبرُ عنه بعدمِ التأثيرِ في الوصف، كما سيأتي إيضاحُه -إن شاء اللَّه-.

وأمَّا الثاني: وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر. . . الخ، فهو راجعٌ إلى القادح المذكورِ آنفًا -أيضًا-.

وإن كان هناك مجتهدٌ آخرُ يُعَلِّلُ ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجعٌ إلى القادحِ المعروفِ بمركب الأصل.

<<  <   >  >>