للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعروفُ بالمصلحةِ المرسلة.

واعلمْ أولًا أنَّ المراد بالجنس في هذا المبحث القدرُ المشتركُ بين أفرادٍ مختلفةٍ حقائقها، والمرادُ بالنوع القدرُ المشتركُ بين أفرادٍ متفقةٍ حقائقها.

إذا علمت ذلك، فاعلمْ أنَّ المؤثر -عند المؤلف- قسمان:

الأول: ما دلَّ نصٌّ أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في عين الحكم. ومثَّل له المؤلفُ بنفي الفارقِ المتقدم.

الثاني: ما دلَّ نصٌّ أو إجماعٌ على تأثير عين الوصف في جنس الحكم. ومثَّل له المؤلفُ بالأخوَّةِ من الأب والأمِّ فإنَّه مؤثرٌ بالنصِّ في التقديم في الميراث، فيقاسُ عليه ولايةُ النكاح.

والملائمُ -عند المؤلف- هو ما دلَّ نصٌّ أو إجماعٌ على تأثير جنس الوصفِ في عين الحكمِ فيه. ومثَّل له بتأثير جنسِ المشقةِ في إسقاطِ الصلاةِ عن الحائض (١)؛ لأنَّه ظهرَ تأثيرُ جنس الحرجِ في عين إسقاط الصلاة، كتأثيرِ مشقة السفرِ في إسقاطِ ركعتين من الرباعية.

والغريبُ -عند المؤلف- هو ما دلَّ الدليلُ المذكورُ على تأثير جنس الوصفِ في جنسِ الحكم فيه. ومثَّل له بتأثير جنسِ المصالح في جنسِ الأحكام.


(١) المراد إسقاط القضاء؛ لأن قضاء الحائض الصلاة عن أيام حيضها بعد الطهر مشقة عليها. "عطية"

<<  <   >  >>