للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محشِّيه: وذلك كإلحاق الصحابةِ شاربَ الخمرِ بالقاذفِ في جلده ثمانين؛ لأنَّه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى.

وذكر جماعةٌ من أهل الأصولِ: أنَّ المؤثرَ ما دلَّ نصٌّ أوْ إجماعٌ على اعتبار عينه في عين الحكم.

والملائمَ: هو ما دلَّ فيه الدليلُ المذكورُ على اعتبارِ عينه في جنسِ الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.

وأنَّ الغريبَ: هو ما دلَّ الدليلُ على إهدارِ المصلحةِ التي صار بها مناسبًا.

ومثالُه: جماعُ الملكِ في نهارِ رمضان، فالمصلحةُ تتمحَّضُ في تكفيره بخصوصِ الصوم، لأنَّه هو الذي يردعه، لخفةِ العتقِ والإطعامِ عليه، ولكنَّ الشرعَ ألغى هذه المصلحة.

واعلمْ أنَّ الشرعَ لا يلغي مصلحةِ إلَّا لأجل مصحلةِ أخرى أرجح منها، فإلغاؤه مصلحةَ زجر الملكِ المجامع في نهار رمضانَ بخصوصِ الصومِ إنَّما هو مِنْ أجلِ أنَّ مصلحةَ إعتاقَ الرقبةِ وإطعامِ المساكين أرجحُ في نظر الشرعِ من التضييقِ على الملك بخصوصِ الصومِ لينزجرَ.

والمرسلَ: هو ما لم يقمْ دليلٌ خاصٌّ على اعتبارِ مناسبته، ولا على إهدارِها.

ومثَّلوا لتأثير العينِ في العينِ بتأثير الصغر في عين الولايةِ على المال، وبتأثير مسِّ الذكرِ في نقضِ الوضوء.

<<  <   >  >>