للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح؛ لأنَّ عين الصغر اعتبر إجماعًا في جنس الولاية الصادق بولايةِ المال؛ لأنَّ الجنس يوجدُ في كلِّ فردٍ من أفراده من حيثُ هو قدرٌ مشتركٌ بينها.

ومثلوا لتأثيرِ الجنس في العين بأنَّه لو لمْ يَرِدْ دليلٌ على الجمع في الحضرِ لمشقة المطرِ ونحوه فإنَّ الدليلَ دلَّ على اعتبارِ جنس المشَقةِ في عين الحكمِ الذي هو الجمع، كتأثيرِ مشقة السفرِ في الجمع.

ومثلوا لتأثيرِ الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص، للإجماعِ على اعتبارِ جنس الجناية في جنس القصاص.

واعلم أنَّ للجنس مراتب بعضها أعمُّ من بعضٍ في الأوصافِ والأحكامِ، فأعمُّ أجناس الحكمِ كونُه حكمًا، وأخصُّ من ذلك كونُه واجبًا أو محرَّمًا -مثلًا- وأخصُّ من الواجبِ كونُهُ عبادةً أو غيرَ عبادةٍ.

والمرادُ بغير العبادةِ ما ليس تعبديًّا، كقضاء الدَّين، وردِّ المغصوبِ والأمانةِ، والتعبدي كالصلاة.

ويظهرُ الفرقُ بينهما بأنَّ فاعلهما لا بقصدِ الامتثالِ يصحُّ له الأولُ دون الثاني، وإنْ كان لا يؤجرُ إلا بالنيةِ.

وأَخَصُّ من العبادة كونُها صلاةً أو غيرها.

وأعمُّ أنواع الوصف كونُه وصفًا تُناطُ به الأحكام، وأخصُّ منه كونه مناسبًا، وأخصُّ من المناسبِ كونُه مصلحةً أو درء مفسدة، كالحاجياتِ والضرورياتِ والتتميمات.

<<  <   >  >>