لمَّا سألته الخثعميةُ عن الحجِّ عن الوالدين، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيتِ لو كان على أمِّك دينٌ فقضيتِهِ، أكان ينفعها؟ " قالت: نعم، قال:"فديْنُ اللَّهِ أحقُّ بالقضاء"، ففُهِمَ منه التعليل بكونه دينًا.
الخامس: أن يُذْكَر في سياق الكلامِ شيءٌ لو لم يعلل به صار الكلامُ غيرَ منتظم، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة/ ٩]، فإنَّه يفهم منه أنَّ علة النهي عن البيع كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة.
الضرب الثالث: ثبوتُ العلةِ بالإجماع، كالإجماع على تأثيرِ الصغرِ في الولايةِ على المال.
واعلمْ أنَّ بعضَ الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النصِّ، لأنَّ النصَّ يحتملُ النسخَ، والإجماعَ لا يحتملُه. وسيأتي بيانُ ذلك، وبيانُ موجب تقديم الإجماع على النصِّ، في الكلام على ترتيب الأدلة.
ومرادهم بالإجماع الذي يقدمُ على النصِّ خصوصُ الإجماعِ القطعي دون الإجماع الظنيِّ.
وضابطُ الإجماع القطعي هو الإجماعُ القولي، لا السكوتي، بشرط أن يكونَ مشاهدًا أو منقولًا بعدد التواترِ في جميع طبقاتِ السند.