للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولُ الحنفيةِ. . .) الخ.

اعلمْ أنَّ علةَ الحكمِ إذا كانت لا تتعدَّاهُ إلى غيره، أجمع العلماءُ على منع القياس بها، لعدمِ تعديها إلى الفرع.

واختلفوا في صحةِ تعليلِ محلِّها القاصرةِ عليه بها:

فذكر المؤلفُ عن الأصحابِ عدمَ صحته، وعزاهُ للحنفية، واستدلَّ له بثلاثةِ أمور:

الأول: أنَّ علل الشرع أماراتٌ، والقاصرةُ ليست كذلك.

الثاني: أنَّ الأصل عدمُ العمل بالظنِّ، وإنَّما جُوِّزَ لضرورة العملِ بالأدلةِ الظنِّية، والقاصرةُ لا عمل بها.

الثالثُ: أنَّ القاصرةَ لا فائدةَ فيها.

وأجاز التعليلَ بها أكثرُ المالكيةِ والشافعية، وصححه صاحبُ "جمع الجوامع"، واختاره أبو الخطَّاب، وعليه درج في "المراقي" بقوله:

وعلَّلوا بما خلتْ مِنْ تعدية ... ليعلم امتناعه والتقوية

وذكروا لها فوائد، منها:

١ - أنَّها تقوي الحكمَ بإظهارِ حكمته، وذلك أدعى إلى القبولِ والطمأنينة.

٢ - ومنها أنَّها يعلمُ بسببها امتناعُ القياسِ عليه، لكونها قاصرةً على

<<  <   >  >>