للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأوضحناها سابقًا.

ونزيدُ هنا ذكر أقوال العلماء فيه، وأوجهَ الجوابِ عن القدحِ به، بناءً على أنَّه قادحٌ.

اعلمْ أنَّ بيع العرايا ونحوه لا يقدحُ به في علةِ الربا بالنقضِ إجماعًا كما تقدم، بل هو تخصيصٌ لحكم العلةِ، كالعموم.

أمَّا غيره، فقال قومٌ: هو قادحٌ مطلقًا.

وقال قومٌ: هو تخصيصٌ لحكمِ العلةِ، لا قدحٌ فيها. وعليه الأكثر.

وروي عن مالكٍ أنَّه تخصيصٌ في المستنبطةِ، وقدحٌ في المنصوصة.

وقال قومٌ بالعكس، وعزاهُ إمامُ الحرمين في البرهانِ للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله؛ لأنَّ النصَّ على صحة العلةِ أقوى من النقضِ بتخلفِ الحكمِ عنها، فلا يبطلُ الأقوى بالأضعف.

واختار ابنُ الحاجبِ في مختصره الأصولي: أنَّ النقضَ قادحٌ في المنصوصةِ الثابتةِ بدلالةٍ قطعيةٍ بخلافِ الثابتةِ بظاهرٍ عامٍّ فهو تخصيصٌ لها، وأنَّه يقدحُ في المستنبطةِ إنْ لم يكنْ تخلفُ الحكمِ عنها لوجودِ مانعٍ أو فقدِ شرطٍ.

وذكر في "المراقي" هذا الخلاف مع تعريف النقضِ بقوله:

منها وجودُ الوصف دون الحكم ... سمَّاه بالنقض وعاةُ العلمِ

<<  <   >  >>