للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحرام والمكروه.

وكثير من أهل الأصول يُطْلِقُ اسم العزيمة على كل ما ليس برخصةٍ كما سيأتي.

وأما الرُّخصة فهي في اللغة: النعومة واللِّين، ومنه قول عمرو بن كلثوم:

وثَدْيًا مثل حق العاج رخصًا ... حصانًا من أكف اللامسينا

وعرَّفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، قال (١): (ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء).

وعرَّفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) (٢).

وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول.

ومثاله: إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاظر أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حُرِّمت من أجله، وهو -أيضًا- ثابت على خلاف دليل شرعيِّ هو {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة/ ٣] لمعارضٍ راجح، كقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} الآية [المائدة/ ٣] ونحوها من الآيات.


(١) (١/ ٢٥٨).
(٢) (١/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>