والفرقُ بين المسألتين أنَّ التلفظَ باسم الغنمِ في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة، فلا يمكنُ أنْ يكون غافلًا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظةِ الغنم، فيُعْلَمُ أنَّه ما خصَّ السائمةَ إلَّا لمخالفة حكمها لحكمِ المعلوفة، بخلافِ لفظ الثيب في الثانيةِ فلا يتناولُ البكْرَ، فيمكنُ أنْ يكونَ غافلًا عن البكرِ وقتَ التلفظِ باسمِ الثيب في الثانيةَ.
وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرقُ بين المسألتين.
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ "لا تحرمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتان"، يفهمُ منه أنَّ الثلاثةُ تُحَرِّمُ، ولكن جاء نصٌّ يخالفُ هذا