للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنبياء/ ١٠٨، فصلت/ ٦]، {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور/ ١٦، التحريم/ ٧]، وتقديم المعمولِ، وتعريفُ الجزأينِ، ونحو ذلك.

الثانية: الشرط. قال: وأنكرَ مفهومَ الشرطِ قومٌ.

قلتُ: ومِمَّن أنكره الباقلاني.

الثالثة: الوصف. وجعله المصنفُ درجتين:

إحداهما: أنْ يذكرَ الوصف قيدًا للاسم العامِّ.

والثانية: أنْ يذكر قيدًا لغير العامِّ، لا للفظِ الشاملِ لجميعها.

الأولى أقوى من الثانية.

ومثالُ الأولى: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".

ومثالُ الثانية: "الثيبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وليِّها".

والفرقُ بين المسألتين أنَّ التلفظَ باسم الغنمِ في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة، فلا يمكنُ أنْ يكون غافلًا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظةِ الغنم، فيُعْلَمُ أنَّه ما خصَّ السائمةَ إلَّا لمخالفة حكمها لحكمِ المعلوفة، بخلافِ لفظ الثيب في الثانيةِ فلا يتناولُ البكْرَ، فيمكنُ أنْ يكونَ غافلًا عن البكرِ وقتَ التلفظِ باسمِ الثيب في الثانيةَ.

وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرقُ بين المسألتين.

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ "لا تحرمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتان"، يفهمُ منه أنَّ الثلاثةُ تُحَرِّمُ، ولكن جاء نصٌّ يخالفُ هذا

<<  <   >  >>