ومثالُ الإجمال: ما لو قال الحنبليُّ: يقاسُ الأرزُ على البرِّ في تحريم الربا بجامع الوصفِ القائمِ بالبرِّ الموجودِ في الأرز.
فيقولُ المعترضُ: فسِّر لنا مرادَكَ بالوصف، ليمكننا النظرُ فيه، أصحيحٌ أم لا؟
ومثالُ الغرابة: ما لو قال: مَنْ قَتَلَ بالزَّخيخ قُتِلَ به قياسًا على السيف. فيقالُ: ما الزخيخ؟ (وهو النار).
وعلى المعترضِ في هذا السؤالِ إثباتُ الإجمالِ أو الغرابة، ويكفيه في إثباتِ الإجمالِ بيانُ احتمالينِ في اللفظ.
كما لو قال: يجبُ أخذُ العينِ بالعينِ قياسًا على غيرِه مِنْ سائرِ الانتصافات.
فيقولُ: ما مرادُك بالعين؟
فيُجيبُ: ليسَ في قولي إجمالٌ.
فيثبتُ خصمُه الإجمالَ بأنَّ العينَ تطلقُ على الباصرةِ، والجاريةِ، والنقدِ. وجوابُه بمنعِ تعددِ الاحتمالِ أو بترجيحِ أحدهما.
ومثالُ منع تعددِ الاحتمال: كما لو قيل: يجوزُ لك أنْ تمنعَ الشربَ مِنْ عينِكَ قياسًا على قِرْبتك.
فيقولُ: ما مرادك بالعين؟
فيجيبُ: ليس في كلامي إجمالٌ؛ لأنَّه لا يحتملُ إلَّا معنًى واحدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute