للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ومعارضة في الفرع.

وأحسنهما المعارضة في الأصل؛ لأنَّه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة.

واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسًا أو غيره.

وهذا الذي ذكره المؤلف: المعارضة في القياس.

وضابط المعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض وصفًا آخر صالحًا للتعليل، كأن يقول الشافعي: علةُ تحريم الربا في البرِّ الطعمُ. فيعارض الحنبلي بإبداء وصفٍ آخر صالح للتعليل وهو الكيل.

ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبنيٌّ على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة؛ لأنه على القول بجواز تعددها، فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة.

أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها، كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة.

وأشار إلى هذا في "المراقي" بقوله:

وعلة منصوصة تعدد ... في ذات الاستنباط خُلْفٌ يعهد

وهذا النوع المذكور من المعارضة في الفرع: إبداء وصفٍ مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل، كقياس الهبة على البيع في منع الغرر.

<<  <   >  >>