للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقول المعترض: البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسةٌ يخلُّ بها الغرر، والهبة محض إحسان لا يخلُّ بها الغرر، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به.

وكقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان.

فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القَود.

وذكر المؤلفُ أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح؛ لأنك لو قلت كالحنفي: يمنع السلف في الحيوانات؛ لعدم انضباطها، كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول: إن في هذا الفرع وصفًا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استلف بكرًا ورد رباعيًّا، وهذا النص الموجود في الفرع منتفٍ عن الأصل الذي هو سائر المختلطات.

وذكر المؤلف (١) في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق:

الأولى: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض، فيستقلُّ به ما ذكره المستدل.

ومثاله: قول الشافعي: علة تحريم الربا في البرِّ الطعمُ.

فيعارضه الحنفيُّ -مثلًا- بوصف الكيل.


(١) (٣/ ٩٤٨ - ٩٤٩).

<<  <   >  >>