للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرجح تارة، والتثقيل يكون أرجح أخرى.

وممَّا يوضح ذلك أنَّ اللَّه تعالى قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة/ ١٠٦]، ولا خلاف أنَّه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأنَّ الأخف خير في ذلك المحلِّ، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأنَّ الأثقل خير في ذلك المحلّ؛ كما أوضحناه في النسخ.

ثم ذكر المؤلف أنَّه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعيٌّ، والآخر وصف حسيٌّ، ككونه مسكرًا أو قوتًا، أنَّ القاضي اختار ترجيح الحسِّية، وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كلٌّ منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا.

ثم قال المؤلف (١): (وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف).

وقد صدق من قال ذلك. واللَّه أعلم.

والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسيٌّ على التي هي حكم شرعي.

ووجه ترجيحهم لها أنَّها ألزم للمحلِّ منها. ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى.

ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنَّه ذكر ترجيح العلة التي هي أقلُّ أوصافًا على التي هي أكثر أوصافًا، ووجَّه ذلك بمشابهتها العلة العقلية، وبأنَّ ذلك أجرى على الأصول.


(١) (٣/ ١٠٤١).

<<  <   >  >>