للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصِّ المستند إليه الإجماع على النصِّ الآخر المخالف للإجماع. وتارة يكون النصُّ معروفًا، وتارةً يكون غير معروف إلا أنَّا نجزم أنَّ الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النصِّ إلا لنصٍّ آخر هو مستند الإجماع.

فمثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع: هل يحلُّ وطؤها بملك اليمين؟

فقال أحدهما: لا يحلُّ ذلك، لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ ٢٣]، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين.

فقال خصمه: يحلُّ وطؤها بملك اليمين؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. . .} الآية في (قد أفلح، وسأل سائل)، وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها.

فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، وهذا الإجماع مقدَّم على قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، والمقدَّم في الحقيقة النصُّ المستند إليه الإجماع، وهو قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}.

ومثال الثاني: المضاربةُ المعروفةُ في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض، فإنَّ ظاهر النصوص العامة منعها؛ لأنَّ الربح المجعول للعامل جزءٌ منه لا يدرى هل يحصل منه قليل أو كثير، أو لا يحصل منه شيء، وهذا داخلٌ في عموم الغرر.

ولم يثبت نصٌّ صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز

<<  <   >  >>