للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا الحديث موجبٌ لرقِّ الباقي في حالة فقر معتقِ نصيبِه من العبد المشترك.

مع الحديث الآخر (١) المتفق عليه عن أبي هريرة أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعتقَ شقصًا له مِنْ مملوكِه فعليه خلاصُه مِن مالهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ ثم استُسْعِيَ في نصيبِ الذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليه".

فهذا الحديث موجبٌ للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه.

فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها.

وعلى قول من قال: يرجح موجب الحرية، يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرقِّ.

والحديثان صحيحان، ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطُها، كما هو واضحٌ من صنيع الشيخين.

والقصدُ مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.

مع أنَّ بعض العلماء جمع بين الحديثين، ونحن مثَّلنا بهما للتعارض، نظرًا لأنَّ الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. والعلم عند


(١) سياق الكلام: "ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق: حديث ابن عمر المتفق عليه. . . مع الحديث الآخر. . . ".

<<  <   >  >>