للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخبر المقتضي للرقِّ؛ لرجحانه بشدة تَشَوُّفِ الشارع للحرية.

ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سارقٌ مِجَنًّا قيمته ثلاثة دراهم.

فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجبُ قطعه.

والأحاديثُ التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنَّه لا قطع في أقلَّ من عشرة دارهم، وأنَّ المجنَّ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت قيمته عشرة دراهم، فسقط الحدُّ عنه، فرجَّحوا الروايات بعشرة دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحدَّ يدرأ بالشبهات، وأنَّ النافي للحدِّ مقدَّم على الموجب له.

وقصدُنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقول.

وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحدِّ، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور؛ لأنَّ أدلته أصح.

ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرقِّ: حديث ابن عمر المتفق عليه: "مَنْ أعتق شِرْكًا له في عبدٍ وكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قوِّمَ العبد عليه قيمةَ عدلٍ، فأعطي شركاؤه حصصَهم، وعتق عليه العبدُ، وإلَّا فقد عتقَ عليه ما عتق".

فظاهر هذا الحديث الصحيح أنَّ الشريك المعتقَ نصيبه من العبد إن كان فقيرًا لا مال له بقي ما لشركائه من العبد رقيقًا، وظاهرُه أنَّ العبد لا يستسعي ليحصِّل قيمة الباقي، فيخلص نفسه من الرقِّ.

<<  <   >  >>