أمَّا الخبر المسقطُ للحدِّ فلا يرجح على الخبر الموجبِ له -عند المؤلف-.
وكذلك -عنده- الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرِّق، قال (١): (لأنَّ ذلك لا يوجب تفاوتًا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط).
وذهب المالكية وغيرهم إلى أنَّ الخبر النافي للحدِّ مقدَّم على الخبر الموجب له، قالوا: لما في الخبر النافي للحدِّ من اليسر الموافق لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج/ ٧٨]، وقوله:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة/ ١٨٥].
قالوا: ولأنَّ الحدَّ يدرأُ بالشبهاتِ، وتعارضُ الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهةٌ، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي.
والتعزيرُ -عندهم- كالحدِّ فيما ذكر.
وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحدِّ أو التعزير على النافي لذلك؛ لأنَّه ناقلٌ عن الأصل، لأنَّ النفي مستفادٌ من البراءة الأصلية، وإيجاب الحدِّ ناقلٌ عنها، فهو مقدمٌ.
وأجاب بعضهم بأنَّ النفي الشرعيَّ هنا مستفادٌ من الحكم الشرعيِّ، لا من البراءة الأصلية.
وقال بعض أهل العلم: إنَّ الخبر الموجب للحرية مقدَّم على