ومثال تقديم الحاظرِ على المبيحِ: تقديم عموم قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[النساء/ ٢٣] المقتضي بعمومه منع الأختينِ بملك اليمين على عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون/ ٦، المعارج/ ٣٠] الشامل بعمومه للأختين بملك اليمينِ، فهذا مبيحٌ وذلك حاظر، فيقدم الحاظرُ على المبيح.
ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح -عند بعضهم-: المتولِّد من بين المأكول وغيره، كولد الذئب من الضبع -عند من يمنع أكل الذئب، ويبيح أكل الضبع-، فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل.
وقيل: الحاظر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر، فيطلبُ الترجيح بسواهما.
ووجه تقديم الحاظر على المبيح: أنَّ ترك مباحٍ أهون من ارتكاب حرام.
وزاد بعض الأصوليين: تقديم الخبر الدَّالِّ على الأمر على الدالِّ على الإباحة.
ووجه ذلك: هو الاحتياطُ في الخروج من عهدة الطلب، وأنَّ الخبر الدالَّ على النهي مقدم على الدالِّ على الأمر.
ووجهُه عندهم: أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
ومن أمثلته -عند القائل به-: ترك تحية المسجد في وقت النهي.