ينتفي بكثرة عدد المعدِّلين. وقيل: قُدِّم التعديلُ؛ للكثرة، وهو ضعيف.
هذا حاصل كلامه.
وتحقيق المقام في هذه المسألة أنَّ المجرِّحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعًا، فإن تساوى عدد المجرِّحين والمعدِّلين أو كان المعدِّلون أكثر فكذلك على الصحيح، وقيل بالترجيح فيهما.
وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء اللَّه تعالى في آخر الكتاب.
وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:
والجرح قدم باتفاق أبدا ... إن كان من جرَّح أعلى عددا
وغيرُه كهو بدون مَيْنِ ... وقيل بالترجيح في القسمينِ
وشذ من زعم أن التعديل يقدَّم في جميع الصور.
قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في التعديل، وذلك إمَّا بقول وإمَّا بالرواية عنه. .) الخ.
قد قدَّمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا.
وأعلى أنواعِ التزكية الشهاده له بأنه عدلٌ رضا، وإنْ لم يبين أسباب