للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عموم، وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد، ورتَّب بطلان النكاح على الشرط في معرضِ الجزاء، وهذا من أبلغ صيغةٍ فى الدلالة على العموم، فحملُه على خصوص المكاتِبةِ لا يخفى بُعْدُه.

ومن التأويل البعيد -أيضًا- حمل "لا صيامَ لِمَنْ لم يُبيِّتْ الصيامَ من الليل" على النذر والقضاء؛ لأنَّ صوم التطوع غير مراد، فلم يبق إلا الفرض الذي هو ركن الإسلامِ وهو صوم رمضان، والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة، فهما كالمكاتبة في مسألة النكاحِ المتقدمة.

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(والصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة، وأنَّ الفرضَ أسبقُ إلى الفهمِ فيه، فيحتاجُ هذا التخصيصُ بالنذر والقضاء إلى دليل قوي).

وهذه الأمثلةُ المذكورةُ للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارةُ إليها من أنَّها لأبي حنيفة -رحمه اللَّه-، وأنَّ الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد.

وعرَّف في "المراقي" النصَّ بقوله:

نص إذا أفاد ما لا يحتمل ... غيرًا وظاهر إن الغير احتمل

وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله:

والكلُّ من ذين له تجلى ... ويطلق النص على ما دلَّا


(١) (٢/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>