العبدُ، فخُصَّ عمومُ الزاني بهذا القياس، أعني قياسَ العبدِ على الأمة في تشطير الحدِّ عنها المنصوصِ عليه بقوله:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} بجامع الرقِّ، فيلزمُ جلدُ العبدِ خمسين، لقياسه على الأمَة، ويخرج بذلك مِنْ عموم "الزاني" الذي يُجلدُ مائةً. وهذا التخصيصُ في الحقيقةِ إنَّما هو بما دل عليه قوله:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} مِنْ أنَّ الرقَّ مناطُ تشطيرِ الحدِّ.
الخامس: المفهوم، وهو:
أ - مفهوم موافقة.
ب - ومفهوم مخالفة.
فمثالُ التخصيص بمفهوم الموافقةِ: تخصيصُ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليُّ الواجدِ ظلمٌ يحلُّ عرضَه وعقوبتَه" الحديث، بمفهومِ الموافقةِ في قوله تعالى:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء/ ٢٣]، فإنَّه يفهمُ منه منع حبس الوالد في الدَّينِ، فلا يحبسُ في دَيْنِ ولده.
السادس: العرف المقارنُ للخطاب، ولم يذكره المؤلف -رحمه اللَّه-. ومثالُه: ما رواه الإمامُ أحمد ومَسلمٌ مِنْ حديثِ مَعْمرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: كنتُ أسمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "الطعامُ بالطعامِ