للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أنَّ النسخَ رافعٌ لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنعُ أنْ يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.

الثالث: أنَّ النسخ يرفعُ جميع حكم النصِّ، والاستثناء إنما يجوزُ في البعض).

قلتُ: وقد يجوز النسخُ في البعض، كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعاتٍ بخمسٍ معلوماتٍ.

واشترط المؤلفُ ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.

الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه.

الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف.

وقال: في استثناء النصف وجهان.

وحكى المؤلفُ جوازَ تأخيرِ الاستثناء عن ابن عباس. وحكى عن طاووسٍ والحسن جوازه في المجلس. قال (١): (وأومأ إليه أحمد -رحمه اللَّه- في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه).

قلتُ: التحقيق أنَّ الاستثناء لا بدَّ أنْ يكون متصلًا بالمستثنى منه، ويدلُّ له قوله تعالى في قصة أيوب: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص/ ٤٤]؛ إذْ لو كان تدارك الاستثناء ممكنًا لقال: قل إن شاء


(١) (٢/ ٧٤٧).

<<  <   >  >>