للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقِسْ على الخارج للمصالح ... وربَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(قال أبو الخطاب: يجوزُ أنْ تكونَ العلةُ نفي صورةٍ أو اسمٍ أو حكمٍ على قولِ أصحابنا. . .) الخ.

مثالُ نفي الصورة: قولهم: ليس بمكيلٍ ولا موزونٍ، فلأنَّ يمتنعُ فيه ربا الفضل.

ومثال نفي الاسم: قولهم: ليس بترابٍ، فلا يجوزُ التيمم به.

ومثال نفي الحكم: قولهم في الخمر: لا يجوزُ بيعه، فلا يجوزُ رهنُه.

وخلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا الفصلِ أنَّه يجوزُ تعليلُ الوجوديِّ بالعدميِّ خلافًا لمنْ منع ذلك.

ومثالُه: تركُ الصلاة؛ فإنَّ عدم فعلها علةٌ للقتلِ، والقتلُ وجوديٌّ. وعدمُ مال القريب علةٌ لوجوبِ النفقةِ عليه. وعدمُ المالِ في حقِّ المسكينِ والفقيرِ علةٌ لكونهما من مصارف الزكاة.

قال مقيِّده -عفا اللَّه عنه-:

حاصلُ هذا المبحث راجعٌ إلى أربعةِ أقسام:

لأنَّ العلةَ إمَّا وجوديةٌ وإمَّا عدميةٌ، والمعلَّلُ بها إمَّا وجوديٌّ أو


(١) (٣/ ٩١١).

<<  <   >  >>