للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا لا اختلاف فيه في العللِ المنصوصة، واختلف في جوازه في العللِ المستنبطة.

وقد أشار إليه في "المراقي" بقوله:

وعلةٌ منصوصةٌ تعدد ... في ذاتِ الاستنباطِ خلفٌ يعهد

الصورة الثانيةُ -وهي التي يعنيها المؤلفُ-: أنْ يكون الحكمُ معللًا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمَنْ لمس وبال في وقتٍ واحدٍ، فعلَّةُ نقضِ وضوئه بمجموعهما، لا أحدهما بعينه.

وكذلك إذا اجتمع لبانُ أختك ولبانُ زوجة أخيك، ووصل المجموعُ دفعةً واحدةَ إلى حلقِ المرأة، فإنَّك تكونُ عمًّا لها وخالًا في وقتٍ واحد، والمجموعُ هو علةُ التحريم؛ لعدمِ تميزِ واحدٍ بعينه. ولا يمكنُ أنْ يقالَ: هما تحريمان؛ لأنَّ التحريمَ حقيقةٌ واحدة.

وهذه الصورةُ اختلف في التعليلِ بها، واختيارُ المؤلفِ جوازُ ذلك.

وشرطُه عنده أنْ تكونَ منصوصةً لا مستنبطةً، بدليلِ قوله (١) في هذا المبحثِ: (وإنْ كانتْ ثابتةً بالاستنباطِ فسدتْ. . .) الخ.

ومنع التعليلَ بهذه الصورةِ الباقلَّاني وإمامُ الحرمينِ وغيرهما.

والظاهرُ بحسب النظرِ هو ما درجَ عليه المؤلفُ؛ لأنَّ العلة لا تعدو


(١) (٣/ ٩١٨).

<<  <   >  >>