ومواقعه أربعة:
١ - منعُ حكم الأصل.
٢ - منعُ وجودِ ما يدعيه علةً في الأصل.
٣ - منعُ كونِه علةً.
٤ - منعُ وجوده في الفرع.
ومثالُ منع حكمِ الأصلِ: قولُ الحنبليِّ: جلدُ الميتةِ نجسٌ فلا يطهرُ بالدباغِ كجَلدِ الكلب.
فيقول الحنفي: لا أُسَلِّمُ حكمَ الأصلِ، وهو أنَّ جلدَ الكلبِ لا يطهرُ بالدباغِ، بل هو يطهرُ به عندي.
وأمَّا منعُ وجودِ ما يدَّعيه علةً، ومنعُ كونه علةً: فهما مركبُ الوصفِ ومركبُ الأصلِ، وقد أوضحناهما سابقًا.
وعدُّهما في القوادحِ بناءً على أنَّ المركبَ بنوعيه مردودٌ، وهو المختارُ، كما أشار إليه في "المراقي" بقوله:
وإنْ يكنْ لعلتينِ اختلفا ... تركبُ الأصلِ لدى مَنْ سلفا
مركبُ الوصفِ إذا الخصمُ منع ... وجودَ ذا الوصفِ في الأصلِ المتبع
وردُّه انتقي وقيل: يقبلُ ... وفي التقدمِ خلافٌ ينقلُ
ومحلُّ الشاهدِ منه قوله: "وردُّه انتقي" أي اختير.
ومثالُ منعِ وجوده في الفرعِ: قولُ الجمهورِ بقطعِ يد النبَّاشِ قياسًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute