للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد اللَّه في "صحيح مسلم": "كنت أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل" الحديث. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلةَ الطعمُ.

والقصدُ المثال لا مناقشة الأقوال.

ومثالُه في النصِّ: أنْ يقول الحنبليُّ: علة الربا في البرِّ الكيل.

فيعارضُه المالكيُّ بوصف الاقتيات والادخار.

فيقول الحنبليُّ: إنَّ كون العلة الكيل ثبت بالنصِّ، ففي حديث حيان بن عبيد اللَّه عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا فيها أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وكذلك كلُّ ما يكالُ أو يوزن".

وفي الصحيحين بعد ذكر الرِّبويَّات أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وكذلك ما يوزنُ" بعد ذكر الكيلِ في الحديث.

الرابعة: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض.

ومثالُه: قول المالكيّ والحنفيِّ: إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاكُ حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب، كالجماع.

فيعارضه الحنبليُّ والشافعيُّ بخصوص وصف الجماع الذي رتَّب النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه حكم الكفارة.

<<  <   >  >>