وضابطُه: إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكمٍ واحد، أمَّا إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم.
مثالُه: أن يقال في بيع الغائب: بيعُ غير مرئيٍّ، فلا يصحُّ بيعُه، كالطير في الهواء.
فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئيٍّ في الأصل، فإن العجز عن التسليم كافٍ في عدم الصحة، وعدمها واقعٌ مع الرؤية.
وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل -كما تقدَّم-.
الثالث: وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم.
وأضربه ثلاثة:
١ - أن لا يكون لذكره فائدة أصلًا، كقول الحنفيِّ في المرتدين: مشركون أتلفوا مالًا بدار الحرب، فلا ضمان عليهم، كالحربيِّ.
ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأنَّ مَنْ أوجب الضمان ومَنْ نفاه لم يفرق أحدٌ منهم بين دار الحرب وغيرها.
وهذا راجع إلى القسم الأول، وهو كون الوصف طرديًّا.
فالمعترضُ يطالب المستدلَّ بتأثير كون الإتلافِ في دار حربٍ.