للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو في اصطلاح أهل الأصول: فعلُ جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدَّر لها.

وقولنا: "جميع العبادة" لأنَّها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح.

وأمَّا الأداء في اللغة: فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء/ ٥٨]، وقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران/ ٧٥]:

والأداء في الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المعيَّن لها شرعًا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت.

وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله:

فعلُ العبادة بوقت عُيِّنا ... شرعًا لها باسم الأداء قُرِنا

وكونه بفعل بعض يحصل ... لعاضد النصِّ هو المعولُ

وقيل ما في وقته أداء ... وما يكون خارجًا قضاء

وعرَّف القضاءَ بقوله:

وضدُّه القضا تداركًا لما ... سبق الذي أوجبه قد علما

وعرَّف الوقت بقوله:

والوقتُ ما قدره من شرعا ... من زمن مضيقًا موسعًا

<<  <   >  >>