للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (٧) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)}

قوله تعالى: {وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ} أي: جعله خاصة له فيئا. وأوجفت الدواب إذا أسرعت في السير؛ لأن هذا الفيء ما عاد إليهم بقتال، بل حصل للمسلمين بغير تعب؛ فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه كيف يشاء، وأتى بالواو في الأولى؛ لأنها عاطفة لها على جملة سابقة تماثلها، وأتى في الثانية بغير واو؛ لأنها كالتفسير والشرح.

الدّولة والدّولة بمعنى واحد. وقيل: بضم الدال للشيء الذي يتداول؛ كاللقمة والغرفة.

والدّولة بالفتح: المصدر، والمعنى أن الله (٢٩٦ /أ) تعالى أمر أن يكون الفيء للمصالح، ولا يفعل فيه كما يفعل الظلمة في اختصاصهم بمال الفيء.

قوله تعالى: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ} أي: وما أعطاكم {فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقيل: إن قوله: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ} عام في كل ما أمر به من القسمة وغيرها، وكذلك


= وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا، قال العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٤٠٩):" والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعنبري وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد. وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاده وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد".
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٥٤): والحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>