(٢) رواه الطبري في تفسيره (١٣/ ١٨)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٥٥٩) ونسبه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه. (٣) الجعالة: هي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. وقد اختلف العلماء في منعه وجوازه فقال مالك: يجوز ذلك في اليسير بشرطين: أحدهما: أن لا يضرب لذلك أجلا. والثاني: أن يكون الثمن معلوما. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وللشافعي قولان وعمدة من أجازه قوله تعالى: وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال. وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن. وعمدة من منعه الغرر الذي فيه قياسا على سائر الإجارات ولا خلاف في مذهب مالك أن الجعل لا يستحق شيء منه إلا بتمام العمل وأنه ليس بعقد لازم. ينظر تفصيل ذلك في: بداية المجتهد لابن رشد (١/ ١٠٠١)، المغني لابن قدامة (٦/ ٣٧٥). (٤) سورة البقرة، الآية (١٠٢).