للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون ثلاث مرات. وروي أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «الاستئذان ثلاث» (١).

و «استأذن رجل على النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فأشار إلى امرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلّميه كيف يستأذن يقول: السّلام عليكم أأدخل؟» (٢).

وكان الرجل في الجاهلية إذا جاء منزل قوم يقول: حييتم صباحا، وحييتم مساء. فجاء الإسلام بالاستئذان والسلام، وهذا باب من آداب الشريعة قد أهمله الناس.

وروي أن رجلا قال للنبي صلّى الله عليه وسلم: «إن أمي ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها؟ قال:

أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا، قال: فاستأذن» (٣).

{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (٢٩) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (٣٠)}

قوله - عز وجل: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها} لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. قوله - عز وجل: {فَارْجِعُوا} أي: لا تلحّوا في طلب الإذن، ولا تقفوا على الأبواب تنتظرون الإذن؛ فإنّ ذلك يشق على أصحاب الإذن، ومنه قوله - تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ} (٤) فإن عرض عارض من حريق أو ظهور منكر أو سارق فهذا مستثنى بالدليل.

ثم توعّد المخاطبين بهذه الأحكام بأنه أعلم بما يقولون (١٤٠ /ب) وبما يذرون فيجازيهم استثنى من البيوت المسكونة الخانات والفنادق والربط، فأجاز دخولها بغير


= والطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: قلت: «يا رسول الله، أرأيت قول الله حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت».
(١) رواه البخاري رقم (٦)، ومسلم رقم (٢١٥٣) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(٢) رواه بهذا السياق الطبري في تفسيره (١٨/ ١١٠)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٧٢) عن عمرو بن سعيد الثقفي، ورواه أبو داود رقم (٥١٧٧) بنحوه.
(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٩٦٣) رقم (١٧٢٩)، والطبري في تفسيره (١٨/ ١١١).
(٤) سورة الحجرات، الآية (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>