للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} بقوله: {لا يتوارث أهل ملتين شتى}، وخص قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} بقوله: {لا قطع في ثمرٍ ولا كَثرٍ}.

(ب) وأما تخصيص السنة بالسنة- فجائز عند الأكثرين. ومنع قوم من جواز ذلك.

والدلالة على جوازه، على نحو ما مر، أنه لا يمتنع تعلق المصلحة به، فجاز القول به.

دل عليه أنا وجدنا سننا خصت بأخرى، نحو قوله عليه السلام: "ما سقته السماء ففيه العُشر" خصه بقوله عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". وخص قوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" بهذا الحديث أيضًا. وروي عنه أنه: نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ثم رخص في السلم.

<<  <   >  >>