ومنها- أن يتكلم بكلام يفيد ظاهره الفائدة التي وضع لها على الجملة، دون التفصيل، كاسم القرء واسم الشفق وغيرهما.
ومنها- أني تكلم بكلام ظاهره يفيد الفائدة التي وضعت له على التفصيل وأراد المخاطب غيره. كما يذكر اسم الصلاة ويريد به غير الدعاء الذي وُضع له في الأصل.
وأجمع أهل الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن "وقت الحاجة" في كل هذه الوجوه. والمعنى من "وقت الحاجة" هو الوقت الذي لو أخر الباين عنه، لا يتمكن المكلف من أداء ما كلف به، في الوقت الذي كلف.
والدلالة على المنع من جواز تأخير البيان عنه: لأنه لو جاز تأخير البيان عنه يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع، لأن المكلف لا يتمكن من أداء ما كلف به والحالة هذه، وتكليف ما ليس في الوسع ساقط عن العباد.
وأما التأخير عن "وقت الخطاب":
(أ) ففي الوجه الأول- لا يجوز تأخير البيان عنه أصلًا، لأن المتكلم لا يخلو: إما أن يريد به الإفهام أو لم يرد به الإفهام.
- فإن لم يرد [به الإفهام]: كان عبثًا وإغراء للمخاطب بالجهل واعتقاد القبيح، لأنه يعتقد أنه قصد به ما وضع له.
- وإن أراد به الإفهام، ولم يحصل به الإفهام، لا على الجملة ولا على التفصيل، يخلو عن الفائدة ولا يليق ذلك بالحكيم.