على النص: إن كانت مغيرة حكم المزيد عليه تكون نسخاً. وإن لم تكن مغيرة حكم المزيد عليه، بل تكون مقررة له، لا تكون نسخاً. وجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد، وإيجاب زيادة عشرية جلدة على الثمانين في حد القذف، نسخاً.
وذهب بعضهم: إن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغيراً شرعياً، بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبله لم يكن معتدا به بل يجب استئنافه، يكون نسخاً، نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجر. وإن لم تغير حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها يكون معتداً به ولا يجب استئنافه، لم يكن نسخاً. ولم يجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد، وإيجاب عشرين جلدة زائدة في حد القذف - نسخاً. وكذا إثبات زيادة شرط ينفصل عن العبادة، لا يكون نسخاً، نحو إيجاب الوضوء في شرائط الصلاة. ولو خير الله تعالى بين فعلين وزاد فعلاً ثالثاً، يكون نسخاً، لصحة تركهما.
ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة، كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة، لا يكون نسخاً.
ولم يختلفوا أيضاً أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخاً.
ونحن نقول: إن الكلام في الزيادة في ثلاثـ[ـة] مواضع: أحدها في المعنى. والثاني في الاسم. والثالث في الحكم.