المزيد عليه، لأنه حتى الآن كان محصلاً للغرض واستيفاء المصلحة المطلوبة منه شرعاً، والآن لم يبق بهذه الصفة، وهذا حكم شرعي، فإزالته تكون نسخاً. وكذلك زيادة عشرين على ثمانين في حد القذف، وعذره لا يستقيم، لأن الزيادة لما منعت تعلق رد الشهادة بالثمانين، فقد أخرجت الثمانين من أن تكون حداً، فكان نسخاً. وكذلك في مدة العدة: نسخ لأحكامها، على ما مر وكذا في الزيادة على الفرائض، لأن قبول الشهادة متعلق بأداء تلك الفرائض وحدها، والآن تعلق قبولها بأداء الفرض السادس، فكان نسخاً.
فإن قيل: كون الجلد كمال الحد أو كونه مجزئاً وحده، إنما ثبت تبعاً لانتفاء وجوب غيره، بدليل أنه لو وجب مع غيره لم يكن كماله ولا مجزئاً، فلما ثبت هذا الوصف تبعاً لانتفاء غيره، يزول أيضاً تبعاً لانتفاء زوال غيره وإزالته لانتفاء غيره، لا يكون نسخاً، لأنه ليس بحكم شرعي، بل هو معلوم بالبقاء على حكم الأصل. بخلاف ما إذا نص على أن الجلد كمال الحد، لأن التنصيص على ذلك تعرض لبقاء ما عداه، فكان حكماً شرعياً. وكذلك إذا زيدت ركعة في ركعتي الفجر، خرجت الركعتان عن كونهما مجزئتين، ولكن كونهما مجزئتين ثبت تبعاً لانتفاء وجوب الركعة الزائدة، فيزول بزوال انتفائها، فلا يكون نسخاً. وكذلك إذا أسرنا الشرع بفعل ثم أمرنا بفعل آخر على سبيل التخيير، لا يكون نسخاً للأول. وصورت - الأمر بغسل القدمين، ثم أمرنا بالمسح على الخفين: فإنه لا يكون نسخاً لغسل القدمين، لأن الفعل الأول