للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باق بحكمه من وجوب أو جواز، وحظر تركه على التعيين عن ارتفع، لكن هذا الوصف ثبت تبعاً لانتفاء غيره، وانتفاء وجوب غيره ليس بحكم شرعي، فرفعه لا يكون نسخاً. وكذلك إذا أمرنا بفعلين، على سبيل التخيير، ثم زاد فعلاً آخر، لا يكون نسخاً لقبح تركهما - مثاله: التخيير باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، [و] وبالقضاء بشاهد ويمين هل يكون نسخاً؟ فهو على الخلاف. وكذلك الزيادة في شرط منفصل عن الصلاة: نحو ما إذا زيد في غسل الأعضاء الأربعة عضواً آخر، والنية المقارنة للوضوء - فإنه لا يكون نسخاً، وإن ارتفع كون الأول مجزئاً، ولكنه ثبت تبعاً لانتفاء غيره، فرفعه بثبوت غيره لا يكون نسخاً.

قلنا: إذا ثبت أن كون الجلد كمال الحد ومجزئاً، [هو] وصف المزيد عليه، وهو الجلد أو الثمانون في حد القذف، وهو حكم شرعي، فرفعه يكون نسخاً ضرورة.

قوله: يثبت تبعاً لانتفاء وجوب غيره - قلنا: ليس كذلك، لأن كونه كمال الحد أو مجزئاً ثبت لاختصاصه بوجه يتقضى كونه كافياً في استيفاء الغرض ومجزئاً في المصلحة المطلوبة منه، لا لانتفاء غيره، لأن انتفاء غيره عبارة عن انعدام غيره، وانعدام غيره كيف يؤثر في ثبوت حقه له؟ إلا أن وجوب غيره لو ثبت يبطل كونه كمال الحد ومجزئاً بطريق المعارضة، لا أن عدمه مؤثر في ثبوته، فصار كما إذا نص على [أن] الجلد أو الثمانين كمال الحد وكونه مجزئاً - وهذا هو الوجه في كون زيادة الركعة الواحدة على الركعتين وفي كون التخيير بين الفعلين بعد الأمر بأحدهما على التعيين، نسخاً، وكل ذلك زيادة فعل بعد الأمر بفعلين على التخيير، وتحقيقه ما مر.

وكذلك الزيادة في شرط منفصل عن الصلاة: نسخ للحكم الأول

<<  <   >  >>