للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الأجزاء بالصلاة بدون الزيادة، إلا أنه لا يسمى نسخاً للصلاة بعينها، كأنه يرتفع أصل الصلاة.

هذا هو الكلام في معنى النسخ في الزيادة.

(ب) - وأما الكلام في الاسم:

هو أن يقال: هل الزيادة على النص تسمى نسخاً أم لا؟ فنقول:

كلامنا في زيادة هي زيادة شرعية. فإن كانت مغيرة حكم المزيد عليه، كما ذكرنا، وكان حكم المزيد [عليه] ثابتاً بدليل شرعي، والدليل الموجب للزيادة متراخيا عنه، يسمى نسخاً.

وإن كان الحكم الذي أزلته الزيادة ثابتاً بدليل [عقلي]، لا يسمى نسخاً.

(جـ) - وأما الكلام في الحكم:

فبأن يقال: إن الزيادة على النص هل يقبل فيها خبر الواحد والقياس أم لا؟ فنقول:

إن كان المزيد ثابتاً بدلالة العقل: يقبل فيه خبر الواحد والقياس.

وإن كان ثابتاً بدلالة سمعية:

[ف] إن كان ثابتاً بالكتاب والسنة المتواترة: لا يقبل فيها خبر الواحد والقياس.

<<  <   >  >>