- أما الذي لا يجوز عليه الكذب أصلاً -[ف] نحو أن يكون المخبر حكيماً لا يجوز عليه الكذب، لعلمه بقبحه واستغنائه عنه، وهو الله سبحانه. أو كان معصوماً عن الكذب كالنبي المؤيد بالمعجزة، والأمة التي يشهد الله ورسوله لها بالعدالة.
- وأما الذي لا يجوز عليه الكذب فيما أخبر به -[ف] نحو أن يكون المخبر مما لا داعي له إلى الكذب. وإنما يعلم أنه لا داعي له إلى الكذب، بأن يكون المخبرون كثرة لا يتصور معها أن ينظمها داع واحد إلى الكذب.
ومنها - ما يعلم صدقه من جهة السامع. نحو أن يخبر بحضرة من أدعى عليه العلم ولم ينكر عليه، فإن ذلك يدل على صدقه من جهة الحكمة ومن جهة العادة: أما من جهة الحكمة، فبأن يكون من أدعى عليه العلم يصدقه تبياً، فإن الحكمة تقتضي الإنكار عليه. وأما من جهة العادة فبأن يكون من أدعى عليه العلم بصدقة جماعة [كثيرة] لا يمسكها عن الإنكار رغبة ولا رهبة، فإن العادة في مثلها الإنكار على من يخبر بالكذب بحضرتهم.
(ب) - وأما التي يعلم كذبها فوجوه:
منها - ما يعلم كذبه بأضرار.
ومنها - ما يعلم كذبه باستدلال عقلي أو سمعي، على مثال ما قلنا في الصدق.