ومنها - ما يعلم كذبه بأمر راجع إلى الخبر، وهو كيفية النقل بأن ينقل نقلاً خفياً، وكان من حقه أن ينقل نقلاً ظاهراً، وقد قويت دواعي الدين أو العادة أو كلاهما، إلى نقله.
مثال الأول - الخبر عن أصول الشرائع.
ومثال الثاني - نحو أو وقعت واقعة في الجامع يوم الجمعة، فلم ينقلها إلا واحد أن اثنان، فإنه يدل على كذبه، لأن داعي العادة قد قوى بنقل مثل هذا.
[والثالث]- وأما ما اجتمع فيه كلاهما، [ف] كمجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قوى الداعي إلى نقله عادة وديناً. فأما داعي العادة فإنه أمر عجيب. وأما داعي الدين فلأنه أصل الدين.
وأما كون المخبر به ظاهراً، فليس بموجب نقل الخبر. فإنه ليس شيء أظهر من ارتفاع الشمس، ولم تجر العادة بنقله. فأما أن لا ينقل الشيء نقل نظيره، فليس بموجب كذب الخبر، إلا إذا كانت [الدواعي] قوية إلى نقله، أما إذا لم تكن كذلك فلا يمتنع أن ينقل نقلاً ظاهراً، ولا ينقل هو مثل ذلك.
مثال الأول - نقل جهر النبي عليه السلام [ب]((بسم الله)): فإنه لو كان على حد جهره بالفاتحة لنقل، كما نقل جهره بالفاتحة، لأن الداعي إلى نقلهما واحد، وحيث لم ينقل، علم أن الأمر بخلافه.