للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإقرار عند دعوة النبي عليه السلام، قلنا: النبي لا تلزمه الدعوة، إلا إذا كانت له معجزة بها يلزم الخلق الإقرار به، وعند ذلك يجب الإقرار به.

وأما السادس- قلنا: الله تعالى علق الحذر بالإنذار وحده، فظاهره يقتضى وقوع الحذر بالانذار وحده، كقول القائل: "جالس فلانا لعلك تصلح": ظاهره يقتضى أن المجالسة سبب للصلاح، ويقع الصلاح بها وحده، وفيما ذكرتم تعليق الحذر بالإنذار، وبتواتر الخبر، فكان مخالفا للنص- والله أعلم.

دليل آخر- إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة بأجمعهم علموا بأخبار الآحاد، وإجماع الصحابة حجة قاطعة- بيانه:

أنه لما اشتبه عليهم حكم الغسل في التقاء الختانين، رجعوا إلى أزواج النبي عليه السلام وعملوا بما سمعوا منهن.

وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل خبر المغيرة بن شعبة في توريث

<<  <   >  >>