للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَجَّ البَيْتَ} وهو للإيجاب. وكذا قول القائل: "لفلان عليَّ ألف درهم": محمول على الوجوب. وإنما استعمل فيه لتحقق معنى العلو. لأن الوجوب هو السقوط، ولا فرق بين قول القائل: "سقط عليه" وبين قوله: "علاه وارتفع عليه". وهذا لأن الشيء إذا ارتفع على غيره وقع ثقله عليه. وكذا الفعل: إذا وجب على الإنسان وقع ثقله، والمشقة الحاصلة متحصلة عليه، فلذلك استعمل في الإيجاب.

- وقد تستعمل في الشرط إذا تعذر حمله على الوجوب- كقول القائل لامرأته: "أنتِ طالق على ألف درهم" أي بشرط قبول الألف، لأن الشرط في معنى الموجب للحكم، فيحمل عليه.

- وقد تستعمل في الأعواض إذا تعذر حمله على الإيجاب والشرط، كقول القائل: "بعت منك هذا العبد على ألف"- هذا للمبادلة لا للشرط. لأن تعليق التمليك بالشرط لا يجوز. ولأنه يصح الرجوع عنه قبل القبول. وهذا حكم المبادلة دون الشرط. وإنما حمل عليهـ[ـا]، لأن في المبادلة معنى الوجوب ومعنى الشرط، فيحمل عليها عند تعذر الحمل عليهما.

<<  <   >  >>