وإنما يجوز ذلك عند اقتران القرينة به، وخبر الواحد الذي حكمه معلوم من القرائن بهذا، كاللفظ الخاص من الكتاب: فإنه يوجب العلم بما تناوله، وإن كان جواز إرادة المجاز ثابتاً، لكن عند القرينة، وذا لا يمنع وقوع العلم به عند عرائه عن القرينة- كذا هذا. والله أعلم.
دليل آخر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم بأنهم خصوا قول الله عز وجل: [يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ] بقوله عليه السلام: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" وبقوله عليه السلام: "لا يرث القاتل". وخصوا هذه الآية بما روى عن النبي عليه السلام "أنه جعل للجدة السدس" وهذا تغيير فرض ما تضمنته الآية. وخصوا قوله تعالى:[وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ] بقوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" الحديث. وخصوا قوله تعالى:[فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ] بحديث عبد الرحمن بن عوف في مجوس هجر: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم". وخصوا قوله تعالى:[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ] بما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه السلام "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين. وعن بيع الصاع بالصاعين"- فهذه الأخبار آحاد، وتخصيص الصحابة بها ظواهر الكتاب وعدم إنكار الباقين عليه، أمر ظاهر.