للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً" وقال: ما نصنع بمهراسنا؟ والمهراس اسم لحجر عظيم منصوب على رأس البئر يوضع الماء فيه ويتوضأ منه، حتى قال أبو هريرة: "يا ابن أخي، إذا رويت لك خبراً: قال النبي عليه السلام- فلا تضرب لي الأمثال". وإنما رده، لأنه خالف قياس الأصول، لأن قياس الأصول يقتضى إباحة غسل اليد من الإناء، لأنه لا يمكن غسل الأيدي من هذا الإناء قبل إدخال اليد فيه.

ولقائل أن يقول له: لا نسلم أنه إنما رد هذا الخبر، لأنه خالف قياس الأصول، وأي قياس يقتضى إباحة الغسل في الإناء؟ وإنما رد الأخذ به باستعمال هذا النوع من الإناء [في] غسل اليد.

<<  <   >  >>