للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: الخاطر أولى.

وحكي عن الكرخي رحمه الله أن الحاظر أولى، فيما كان أصله الإباحة.

وقيل: المبيح أولى فيما كان أصله الحظر.

ونحن نقول: إذا اقتضي أحد الخبرين الحظر واقتضي الآخر الإباحة، فإن أحدهما لابد أن يكون مطابقاً لما يقتضيه العقل، فيكون الناقل عنه أولى، لكونه متأخراً، لأن الظاهر أن الأول هو المقرر لقضية النقل، لأن فيه تقليل النسخ، لأنه نسخ بقضية الأصل والخبر المطابق له مرة واحدة. ولو كان الناقل عن قضية العقل هو المتقدم كان ناسخاً لها، ثم الموافق لقضية العقل يرد بعد ذلك، فيكون ناسخاً للناقل عنها فيؤدى إلى النسخ مرتين، ولا شك أن الأول أولى.

<<  <   >  >>