للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمر أمر بصيغة ابتداء كما قال البعض؟ - قلنا: قول القائل الأمر أمر لصيغته، يقتضي أن لا يشترط في كونه أمرًا شيء آخر وراء الصيغة، وقد بينا اشتراط شرط آخر.

وإذا ثبت هذا- نقول في حد الأمر: إنه القول المقتضي لاستدعاء الفعل بنفسه على جهة الاستعلاء، لا على جهة التذلل. وقد دخل في هذا الحد قولنا: "افعل" و"ليفعل".

ولا يلزمنا أن نسمي قول القائل: "أوجبت عليك أن تفعل" أمرًا، لأنه لا يقتضي طلب الفعل بنفسه بل بواسطة تصريحه بالإيجاب.

ولا يلزمنا النهي عن أضداد الشيء حيث يفقد الطلب وليس بأمر، لأنه لا يدل على الطلب بنفسه، بل بواسطة قبح تلك الأضداد واستحالة انفكاك المكلف عنها إلا إليه.

ولا يلزمنا قول القائل: "أريد منك أن تفعل"، لأنه لا يدل على الطلب بنفسه، بل بواسطة تصريحه بالإرادة.

فإذن سلم الحد عن التناقض.

والله أعلم.

<<  <   >  >>