للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المخالف- فقد استدل بما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن بيع أمهات فقال: "رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت جواز بيعهن" فقال عبيدة السلماني: "رأيك مع الصحابة أحب إلى من رأيك وحدك". وقوله: "رأيك مع الصحابة" دليل على سبق الإجماع، ثم استجاز على مخالفيه. وبما روى عن أبى بكر رضي الله عنه أن كان يرى تسوية العطايا في القسمة، ولو ينكر عليه أحد، فيكون إجماعاً. ثم لما آل الأمر إلى عمر رضي الله عنه فضل ولم ينكر عليه أحد، فجل أن انقراض العصر شرط كونه حجة.

والجواب- أن جابراً رضي الله عنه كان يرى بيع أمهات الأولاد،

<<  <   >  >>