فالظاهر هو الرجوع إليه. وفي الرجوع إليه. وفي الجملة: الاحتمال هنا أقل من الاحتمال في حق غير الصحابي، فالمنع من لزوم تقليد غير الصحابي لا يوجب المنع من لزوم تقليد الصحابي.
* وأما إذا كان في حكم يدرك بالقياس- فقد اختلفوا فيه:
- ذهب أبو الحسين وجماعة من أصحاب الشافعي:[أنه] لا يلزمه تقليده. وهو مذهب الشافعي رحمه الله.
وقال بعض أصحابنا: يلزمه تقليده. وإليه ذهب الكرخي. والجصاص قال: كثيراً ما رأيت أبا يوسف رحمه الله في أثناء مسائله يقول: القياس هكذا، إلا أنى تركت القياس للأثر من الصحابي. وعن محمد رحمه الله: أن شراء ما باع، بأقل مما باع، قبل نقد الثمن، لا يجوز، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها، والقياس يجوزه. وقال: إن الحامل تطلق ثلاثاً للسنة، قياساً.